للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

لا يجوز للمرأة أن ترى من الرجل الأجنبي إلا ما يراه هو من محرمه، وهو ما فوق المنحر والذراعين وأطراف القدمين.

وأما المرأة مع المرأة كالرجل مع مثله، وإن كانت كتابية على المشهور.

ومع محرم غير الوجه والأطراف.


= والرجل فمن الذخيرة للقرافي (٢/ ١٠٤ - ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>