للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إما مقاسمة الأخوة) فيقدر أخا (أو السدس من رأس المال، أو ثلث ما بقي) في هذه المسألة فارق الجد حكم الأب على رأي بعض الصحابة والتابعين منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت واختلفت أقوال عمر وأحكامه في الأخوة من الجد اختلافا كبيرا، حتى قال عبيدة السلماني: «إنه يحفظ مائة قضية لعمر في الأخوة مع الجد، وما ذهب إليه مالك هو المنقول عن زيد بن ثابت وابن مسعود» (١) وهو المنقول أيضا عن علماء المدينة (٢).

(فإن لم يكن معه)؛ أي: الجد (غير الإخوة) لا أهل السهام ولا غيرهم (فهو يقاسم أخا وأخوين)؛ أي: ويقاسم أخوين (أو عدلهما أربع أخوات) بدل من عدلهما (فإن زادوا)؛ أي: الأخوة على الأخ والأخوين وعدلهما بأن يكونوا أكثر من مثلي الجد (فله الثلث) من أصل المال فرضا لا ينقص عنه إذا علمت هذا (فهو)؛ أي: الجد (يرث الثلث مع الإخوة، إلا أن تكون المقاسمة أفضل له) من أخذ الثلث أو استويا فإنه يقاسم (والأخوة للأب معه)؛ أي: مع الجد (في) حال (عدم) الإخوة (الشقائق كالشقائق) إلا في المسألة المشتركة التي تقدمت (فإن اجتمعوا)؛ أي: الأشقاء والذين للأب مع الجد (عاده الشقائق بالذين للأب)؛ أي: حاسبوه فهو فعل ماض (فـ) بسبب عد الشقائق على الجد الإخوة للأب (منعوه بعدهم كثرة الميراث ثم كانوا)؛ أي: الأشقاء الذكور (أحق منه) صوابه منهم؛ أي: من الإخوة للأب مثال ذلك: أن يترك الميت جدا وأخا شقيقا وأخا لأب. فإن الأخ الشقيق يحاسب الجد بالأخ للأب فيكون للجد الثلث وهو الذي تعطيه المقاسمة ثم يرجع الأخ الشقيق فيأخذ السهم الذي للأخ للأب فيكون في يده سهمان وفي يد الجد سهم (إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ) الشقيقة (نصفها مما حصل) كما لو كانت تأخذ لو انفردت (و) بعد أن تأخذ نصفها تسلم ما بقي من التركة (إليهم)؛


(١) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٧٨٣).
(٢) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ١٤١ - ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>