وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده، وبعد الحنث أحب إلينا).
الشرح
(باب في الأيمان والنذور) بيان ما يجوز الحلف به من (الأيمان) وما لا يجوز، وما يلزم منها، وما لا يلزم (و) في بيان ما يجوز من (النذور) وما لا يجوز، وما يلزم منها، وما لا يلزم وغير ذلك؛ أي: الجائز وغير الجائز واللازم، وغيره في البابين كالكفارة.
واليمين:«أصلها في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف، لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمى الحلف بذلك.
ويجمع اليمين على أيمان وأيمن كرغيف وأرغف.
وعرفت شرعا: «بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة الله»، وهذا أخصر التعاريف وأقربها (١).
والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ [المائدة: ٨٩]، وغيرها من الآيات ومن السنة قول النبي ﷺ:«وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها»(٢).
وحكمها أنها كما في «المقدمات»: «أن الحلف مباح إذا كان بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ ومحرم وهو الحلف باللات والعزى وما يعبد من دون الله تعالى، لأن الحلف تعظيم وتعظيم هذه الأشياء كفر؛ ومكروه وهو الحلف بما عدا ذلك»(٣).
(ومن كان حالفا فليحلف بالله)؛ أي: أن من أراد الحلف فليحلف
(١) الفتح (١١/ ٥٢٥)، وانظر: الذخيرة للقرافي (٤/ ٥). (٢) الموطأ (١٠١٧)، والبخاري (٩/ ١٤٥) (٤١٢٤)، وفي غير موضع، ومسلم (١٦٤٩). (٣) الذخيرة للقرافي (٤/ ٦).