للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باسم الله أو اسم لا يتسمى به سواه كالرحمن، ولا يجوز الحلف بالنبي ولا بغيره مما هو معظم شرعا، أو غير معظم، فعن سعد بن عبيدة قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فجئت سعيد بن المسيب وتركت عنده رجلا من عندة فجاء الكندي مروعا، فقلت: ما وراءك؟ قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر آئفا، فقال: أحلف بالكعبة، فقال: احلف برب الكعبة؛ فإن عمر كان يحلف بأبيه فقال له النبي : «لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك» (١).

وقال قتادة: «يكره الحلف بالمصحف، وبالعتق، والطلاق» (٢)، ويجوز أن يحلف بصفة من صفاته كعزة الله تعالى، وعظمته وجلاله وكبريائه وكلامه فهذه تنعقد بها اليمين في قولهم جميعا وذلك لأن النبي كان يحلف فيقول: «لا ومقلب القلوب» (٣) وجاء عنه : «أن جهنم تقول: وعزتك وكرمك» (٤) إلى آخر الصفات، (أو ليصمت)؛ أي: لا يحلف لا أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بالله، وإنما كان منهيا عن الحلف بغير الله لما صح من حديث ابن عمر أن رسول الله قال: ﴿إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت﴾ (٥)، فأمر بالصمت عما عدا اليمين بالله؛ أي: فاللام لام الأمر، فظاهره الوجوب وهو مستلزم لتحريم اليمين بغير الله قاله ابن عبد السلام (٦)؛ قال اللخمي: «الحلف بالمخلوقات كالنبي والكعبة ممنوع، فمن فعل فليستغفر الله تعالى» (٧).

(ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق) إذا كان بالغا عالما معتادا للحلف بذلك، ويكون ذلك جرحة في شهادته، وظاهر كلامه أنه يؤدب حنث أو لم


(١) أحمد (٢/ ٣٤ (٤٩٠٤)، وأبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥).
(٢) انظر أثر ابن الزبير وقتادة في: الاستذكار (٥/ ٢٠٣).
(٣) البخاري (٨/ ١٥٧) (٦٦١٧)، والترمذي (١٥٤٠).
(٤) البخاري (٦/ ١٧٣) (٤٨٤٨)، ومسلم (٨/ ١٥٢) (٧٢٧٩).
(٥) الموطأ (٣/ ٨٧) واللفظ له، والبخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (٤٢٦٧).
(٦) الثمر الداني (٤٢٣).
(٧) الذخيرة للقرافي (٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>