قال في عون المعبود:«زاد البخاري في جزء القراءة: وقرءوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام». قال ابن الزبير:«إذا جهر فلا تقرأ، وإذا خافت فاقرأ»(٢).
قال الباجي في «المنتقى»: «فإن كان الإمام ممن يسكت بعد التكبير سكتة، ففي المجموعة من رواية ابن نافع عن مالك: يقرأ من خلفه في سكتته أم القرآن، وإن كان قبل قراءته ووجه ذلك أن اشتغاله بالقراءة أولى من تفريغه للوسواس وحديث النفس إذا لم يقرأ الإمام قراءة ينصت لها ويشتغل بتأملها وتدبرها»(٣).
(ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه)؛ أي: يكره له ذلك ظاهره ولو كان لا يسمع صوته وهو كذلك على المنصوص، فإن قرأ معه فبئس ما صنع ولا تبطل صلاته. والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. (ومن أدرك)؛ أي: مع الإمام من الصلاة المفروضة وأولى غيرها مما شرعت فيه الجماعة كالعيدين (ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة) كذا في «الموطأ» لكن بلفظ: فقد أدرك الصلاة بدل الجماعة (٤)، ومعنى أدرك الجماعة أو الصلاة أدرك فضلها وحكمها (٥)، لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة»(٦)، والمراد بفضلها التضعيف الوارد في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة
(١) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٥٨)، وأبو داود (٨٢٦)، والترمذي (٣٢١). (٢) القراءة خلف الإمام للبيهقي (١٧١) ذكر ما يؤثر عن أصحاب النبي المصطفى ﷺ في قراءتهم خلف الإمام وأمرهم (٣) المنتقى للباجي (١/ ٢٠٠)، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه. (٤) الموطأ، باب: من أدرك ركعة من الصلاة. (٥) الفواكه الدواني (٢/ ٣٨٧). (٦) رواه البخاري (٥٥٤)، واللفظ له، ومسلم (٦٠٨).