للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح كما قال بعض المحققين أن الوقت حال الجمع صار واحدا والذي صيره كذلك هو الشارع.

والجمع الصوري جائز لذي العذر وغيره، وهو أن يصلي الأولى في آخر وقتها المختار، والثانية في أول وقتها.

والموضع الخامس: قسمه قسمين أشار إلى أولهما بقوله: (وللمريض)؛ أي: رخص له (أن يجمع) بين الصلاتين المشتركتي الوقت على المشهور؛ أي: أن يجمع على المشهور. وقال ابن نافع: يصلي كل صلاة لوقتها (إذا خاف أن يغلب على عقله) في وقت الصلاة الثانية، والجمع المذكور يكون في أول وقت الصلاة الأولى على المشهور، وقيل: الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها وعلى المشهور فيجمع بين الظهر والعصر (عند الزوال و) بين المغرب والعشاء (عند الغروب) لحديث عائشة : «أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي ، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح» (١) فالشاهد في الحديث الجمع للمريض.

قال ابن رجب: «واستدل من أباح الجمع للمريض، بأمر النبي المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها لكل صلاة، وذلك ما روي عن النبي من حديث حمنة بنت جحش وعائشة وأسماء بنت عميس، وفي أسانيدها بعض شيء» (٢).

وإذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الثانية فقد نص ابن الجلاب على ذلك بقوله: وكذلك حكم المريض إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الصلاة الأولى أخرها إلى وقت الصلاة الأخيرة، وإن خاف ذلك في وقت الصلاة الأخيرة قدمها إلى الصلاة الأولى.

وإذا جمع من خاف الغلبة على عقله وقت الثانية، ثم كشف أهل


(١) رواه أبو داود (٢٩٥).
(٢) فتح الباري لابن رجب، كتاب الصلاة، باب تأخير الظهر إلى العصر (٤/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>