للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرح

الإيلاء: لغة: الحلف (١)، يقال: آلى يولي إيلاء، وتألى يتألى تأليا، وائتلى يأتلي ائتلاء،

وصار في الشرع الحلف المخصوص، فالإيلاء حلف على الامتناع والترك، لأن التقصير لا يتحقق بغير معنى الترك.

قال تعالى: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن﴾ [النور: ٢٢] الآية؛ أي: على أن يؤتوا وقال تعالى هنا: ﴿للذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أشهر فإن فاء و فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة: ٢٢٦] فعداه بمن، ولا حاجة إلى دعوى الحذف والتضمين. وأيا ما كان فالإيلاء بعد نزول هذه الآية، صار حقيقة شرعية في هذا الحلف على الوصف المخصوص.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وكل حالف) من المكلفين المسلمين الأحرار يتصور منه الوقاع (على ترك الوطء) من زوجته المطيقة للوطء سواء كانت مسلمة أو كتابية أو أمة قاصدا بذلك الضرر (أكثر من أربعة أشهر فهو مول) من يوم اليمين (٢) إن كانت يمينه صريحة كقوله: والله لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر؛ ومن يوم الرفع والحكم إن كانت يمينه محتملة لأقل من الأجل، كقوله: والله لا أطؤك حتى يقدم زيد، لو حلف على أربعة أشهر فدون لا يكون موليا لقوله تعالى: ﴿أيود أحدكم أن تكون له جنة من﴾ وجه الدلالة من الآية أنه جعل له تربص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربص، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك مع انقضائه، وتقدير التربص بأربعة أشهر يقتضي كونه في مدة تناولها الإيلاء، ولأن المطالبة إنما تكون بعد أربعة


(١) التحرير والتنوير (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، وانظر: تفسير الطبري (٤/ ٤٥٦).
(٢) متى يحسب اليوم في الإيلاء واليمين؟ قال الشيخ ابن غازي في نظائر الرسالة:
واليوم يلغى في اليمين والكرا … وفي الإقامة على ما اشتهرا
وفي خيار البيع ثم العده … وأجل عقيقة وعهدة والإيلاء يمين

<<  <  ج: ص:  >  >>