للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدعي الآخر بحيث يقول له: إني أقاسمك في مال المدين، أو أنا أستقل به، أو أنت ليس لك دين.

(ولا وصي ليتيمه) هذا داخل في قوله: ولا جار لنفسه لأنه يجر بشهادته مالا يتصرف فيه، وإنما كرره ليرتب عليه قوله: (وتجوز شهادته عليه) ولفظ المدونة: وكل من لا تجوز شهادته له فشهادته عليه جائزة (١).

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن.

ولا يقبل في التزكية إلا من يقول: عدل رضا، ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد.

وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير).

الشرح

(ولا يجوز تعديل النساء، ولا تجريحهن) لا للرجال ولا للنساء؛ أي: فيما لا تجوز شهادتهن فيه ولا في غيرهما ولا يطلع عليه إلا الرجال في غالب الأحوال، فأشبه الشهادة في القصاص، ولأن النساء ناقصات عقل ودين، والتعديل والتجريح يحتاج إلى فطنة وذكاء وعقل ودين كاملين، ولأن من شرط التعديل تقدم المعرفة بالشاهد وطول الخبرة به وذلك متعذر في حق النساء غالبا.

(ولا يقبل في التزكية إلا من يقول: عدل رضا) لقوله تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ وهذا عام في كل شهادة، فإن المعدل شاهد بالعدالة أو بالتجريح.

والعدالة: هيئة راسخة في النفس تحمله على ملازمة التقوى، قال في المراقي (٢):


(١) انظر: الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٦).
(٢) انظر: نثر الورود للشيخ الأمين الشنقيطي (٢/ ٤٠١)، تحقيق: محمد ولد سيدي ولد حبيب، ط: دار المنارة جدة، ١٤١٥ هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>