والعدل من يجتنب الكبائرا … ويتقي في الأغلب الصغائرا
وما أبيح وهو في العيان … يقدح في مروءة الإنسان
(ولا يقبل في ذلك)؛ أي: في التزكية (ولا في التجريح واحد) إذا زكاه في العلانية، وأما في السر فيجوز فيه واحد.
(وتقبل شهادة الصبيان فيما يقع بينهم في الجراح) لما في «الموطأ» عن هشام بن عروة «أن عبد الله بن الزبير ﵄ كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح»، قال أبو عمر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك، والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء به في حال نزول النازلة، وروى مثله عن علي ﵁ من طرق ضعيفة (١).
وعن عبد الله بن أبي مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس ﵄ أسأل عن شهادة الصبيان فقال: قال الله ﷿: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وليسوا ممن نرضى.
قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا قال: فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير (٢).
وللعمل حكاه مالك في «الموطأ» فقال: «الأمر المجتمع عليه عندنا: أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك»(٣)، إذا كان ذلك (قبل أن يفترقوا) لأن تفريقهم مظنة تعليمهم، (أو يدخل بينهم كبير) لأنه أيضا مظنة تعليمهم أو يخببوا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا، وكذا تقبل شهادتهم في القتل على المشهور فيه.
(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠). (٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٦٢). (٣) الموضع السابق من شرح الزرقاني.