للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، ثم يأخذ المبتاع، أو يحلف ويبرأ.

وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما، حلفا وقسم بينهما، وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما، فإن استويا حلفا وكان بينهما.

وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أخرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور، قاله أصحاب مالك.

ومن قال: رددت إليك ما وكلتني عليه، أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله؛ ومن قال: دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن، وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم، وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه).

الشرح

(وإذا اختلف المتبايعان)؛ أي: البائع والمشتري في قدر الثمن بأن يقول البائع: بعتها بدينار، ويقول المشتري: بل بنصف دينار (استحلف البائع) أولا، فالمذهب وجوب تبدئة البائع باليمين فيحلف على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه في يمين واحدة فيقول: والله ما بعتها بنصف دينار، ولقد بعتها بدينار.

(ثم) بعد حلفه (يأخذ المبتاع) السلعة بما حلف عليه البائع (أو يحلف) هو؛ أي: المبتاع على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه، فيقول في المثال المذكور: والله لم أشترها بدينار، ولقد اشتريتها بنصف دينار.

(ويبرأ) من لزوم البيع فهو مخير بين أن يأخذ السلعة بما قال البائع أو يحلف ويبرأ. لحديث عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا، وقال: هذا بعتها بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا،

<<  <  ج: ص:  >  >>