ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره). الشرح
الفلس: قال في مختار الصحاح: ف ل س جمع الفلس في القلة أفلس، وفي الكثير فلوس، وقد أفلس الرجل صار مفلسا كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا (١).
ومن وجد سلعته التي باعها من رجل لم تفت، ولم يقبض ثمنها حتى أفلس مشتريها، فالبائع حينئذ؛ أي:(في التفليس) بالخيار (فإما حاصص بها)؛ أي: دخل مع الغرماء في جملة المال فيأخذ نصيبا بنسبة ماله منه، (وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وكانت من ذوات القيم كالدواب والرقيق. وأما إن كانت من ذوات الأمثال كالقمح فليس له إلا الحصاص، والموضوع: أن الفلس طارئ على الشراء، وإلا فلا يكون أحق بسلعته بل يحاصص الغرماء.
(وهو) أي: صاحب السلعة إذا وجدها في الموت)؛ أي: موت من ابتاع السلعة وصاحب السلعة لم يقبض ثمنها حتى مات المبتاع (أسوة الغرماء) وليس أحق بسلعته بل يحاصص لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء»(٢)، وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعنا
(١) مختار الصحاح (مادة فلس). (٢) رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم رقم الباب (٤٢). والحديث رقمه (٨٧)، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤١٧)، وعبد الرزاق (١٥١٦٠)، ووصله أبو داود وقال: حديث مالك أصح، وأصله في الصحيحين: البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (٣٩٨٩).