رسول الله ﷺ يقول:«من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنسان - قد أفلس فهو أحق به من غيره»(١).
(والضامن غارم) عند تعذر الاستيفاء من الغريم لحديث أبي أمامة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: فذكر حديثا وفيه: « … العور مؤداة - أي: العارية -، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم»(٢).
(وحميل الوجه) وهو من التزم إحضار الغريم وقت الحاجة إليه إن أتى بوجه من تحمل به عند الأجل برئ و (إن لم يأت به) عند الأجل (غرم) المال الذي عليه لعموم قوله ﷺ: «الزعيم غارم» كما سبق، (حتى)؛ بمعنى: إلا أن يشترط أن لا يغرم فلا يلزمه إن تغيب الغريم غرامة المال، لأن المسلمين على شروطهم كما في الحديث، قال ابن عمر: إلا أن يكون أمكنه الإتيان به ففرط، فإنه يغرم.
(ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول وإن أفلس هذا) المحال عليه، لأن الحوالة إما أن تكون تحويل حق، أو بيع حق، وأيهما كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل، والحديث أبي هريرة الله عن النبي ﷺ قال: ﴿مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع﴾ (٣)، وفي رواية:«ومن أحيل على ملي فليحتل»(٤).
فشرط الملاءة في الحوالة، وذلك يقتضي أنه لا رجوع على المحيل إذ لو كان له الرجوع لما كان الشرط الملاءة معنى لأنه لا يخاف تلف دينه بإفلاسه، (إلا أن يغره منه)؛ أي: يغر المحيل المحال، وقوله: منه؛ أي: فيه، أي المدين الذي هو المحال عليه مثل أن يعلم أنه عديم، وأحال عليه، فإنه لا يبرأ ويرجع عليه المحال بدينه.
(١) أشرنا إلى روايتهما في الحديث السابق. (٢) أبو داود (٢٨٧٠ و ٣٥٦٥)، وابن ماجه (٢٠٠٧ و ٢٢٩٥ و ٢٣٩٨ و ٢٧١٣)، والترمذي (٦٧٠). (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٤١٨)، والبخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (٤٠٠٧). (٤) أحمد (٢/ ٤٦٣) (٩٩٧٤) قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.