للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي ، فقضى النبي أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري» (١).

(وما وقع في المقاسم منها)؛ أي: من أموال المسلمين (فربه أحق به بالثمن) لحديث ابن عباس «فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم، أو أخذه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق فإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالثمن» (٢)، هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة، أما إذا وجده في يد من أخذه في سهمه أو جهل الثمن فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق الغير به.

(وما لم يقع في المقاسم منها فربه أحق به بلا ثمن) قصده أن المسلم أو الذمي إذا وجد أحدهما متاعه في الغنيمة قبل قسمتها وشهدت له البينة بذلك فإنه يأخذه بغير عوض، لما في حديث ابن عمر قال: «ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله ، وأبق عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد رضى الله بعد النبي » (٣).

قال مالك فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: «إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم، فهو رد على أهله. وأما ما وقعت فيه المقاسم، فلا يرد على أحد».

وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه، ثم غنمه المسلمون. قال مالك: «صاحبه أولى به بغير ثمن، ولا قيمة، ولا غرم، ما لم تصبه المقاسم.


(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٣٦٤)، والطبراني في الكبير (١٨٣٣)
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٣٤): فيه الحسن بن عمارة وهو متروك، وهناك آثار أوردها كلها ضعيفة وقد تتقوى ببعضها البعض مما يدل على أن للمسألة أصلا. والله اعلم.
(٣) الموطأ رقم (١٧) من كتاب الجهاد، والبخاري موصولا في الجهاد والسير، باب (١٨٧) إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم رقم (٣٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>