للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن وقعت فيه المقاسم، فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن، إن شاء» (١)، لكن بعد أن يحلف اليمين الشرعية أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي، وأنه باق على ملكه إلى الآن.

(ولا نفل) بفتح الفاء وسكونها وهو لغة: الزيادة، وشرعا: الزيادة على السهم وحكمه أنه مباح لا يعطى (إلا) لمن له سهم في الغنيمة، ولا يكون من أصل الغنيمة وإنما يكون (من الخمس على الاجتهاد من الإمام) لما روى ابن وهب: «أن رسول الله إنما نفل يوم حنين من الخمس» (٢) ولما رواه مالك في «الموطأ» عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: «إنما كان الناس يعطون النفل من الخمس» (٣)، أما أصل النفل فمن حديث ابن عمر له رض عنه: «بعث رسول الله سرية إلى نجد، فخرجت فيها، فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا، اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا» (٤).

(ولا يكون ذلك) النفل (قبل القسم) ويروى: قبل الغنيمة. وعلى هذا لا يتصور إلا بالوعد بأن يقول مثلا: من قتل قتيلا فله سلبه؛ أي: من يقتل قتيلا وكلامه محتمل للمنع والكراهة؛ أي: نهي الإمام أو أمير الجيش نهي كراهة أو تحريم أن يقول قبل القدرة على العدو:

من قتل قتيلا فله سلبه لأن ذلك يؤدي إلى إبطال نياتهم وإلى فسادها لأن بعضهم ربما ألقى بنفسه في المهالك لأجل الغرض الدنيوي فيصير قتاله لا ثواب فيه، وأما بعد انقضاء القتال فلا محذور فيه، ويكون معنى قوله: من قتل قتيلا إلخ من كان قتل قتيلا.


(١) الاستذكار (٥٣/ ٥).
(٢) الموطأ من قول مالك: بلغه (٤٥٦/ ٢)، وانظر: البيان والتحصيل لابن رشد (٣/ ٨٠)، وكفاية الطالب الرباني (١٩/ ٢).
(٣) موطأ مالك (٩٧٥).
(٤) البخاري (٣١٣٤)، ومسلم (١٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>