﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾ [المائدة: ٣٨]، ولحديث ابن عمر ﵁:«أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم»(١) وفي لفظ بعضهم: «قيمته ثلاثة دراهم»(٢).
وحديث عائشة ﵂ قالت:«كان رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»(٣).
وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنا عشر درهما.
والمجن: هو الترس لأنه يواري حامله؛ أي: يستره، والميم زائدة ويجمع على مجان، وإنما كانت زائدة لأنه من الجنة والسترة، ذكره في (النهاية)(٤).
(إذا سرق من حرز) وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا، وإن كان يختلف باختلاف الأشخاص والأموال فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر، أو يكون حرزا بالنسبة لمتاع ولا يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر.
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال:«من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخة خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع … »(٥)، وورد اعتبار الحرز عن جماعة من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبو الدرداء وغيرهم ﵃.
(١) مالك في الموطأ (١٥١٧)، والبخاري (٦٤١١)، ومسلم (١٦٨٦). (٢) مالك في الموطأ (١٥٢١)، ومسلم (٤٥٠٠). (٣) البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (١٦٨٤)، والترمذي (١٤٤٥) وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وابن ماجه (٢٦٨٣). (٤) النهاية في غريب الحديث (١/ ٣٠٨). (٥) أبو داود (١٧٠٨)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٥/ ٤٤)، و (٨/ ٨٤)، وابن ماجه (٢٥٩٦).