وقال ابن المنذر: لم يخالف فيه إلا شرذمة قليلة فهو كالإجماع كذا.
(ولا قطع في الخلسة) بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة؛ أي: أخذا ظاهرا لا خفية، لحديث جابر عن النبي ﷺ قال:«ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع»(١).
(ويقطع في ذلك)؛ أي: في سرقة ما ذكر (يد الرجل والعبد والمرأة) للآية والسنة الثابتة في قطع يد المخزومية (٢) وغيرها (والعبد) لعموم الآية. ولأنه لا يتبعض فلو لم يقطع لسقط الحد بخلاف الرجم فإنه وإن كان لا يتبعض فإن له بدلا وهو الجلد فلا يسقط معه الحد.
ولأن عمل الصحابة ﵃ جرى على قطع العبد، واحتج بعضهم بعموم الآية مع علمهم باختصاص العبد بأحكامه في الحدود، فدل على أنه في السرقة كالحر، قال ابن رشد «وبدرء الحد قال عمر وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة»(٣) وروى مالك والشافعي عنه عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر ﵄ سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبي سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الأبق السارق إذا سرق.
فقال له عبد الله بن عمر:«في كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده»(٤).
واختلف العلماء في حقيقة اليد التي تقطع على أقوال وأصحها، ما ذهب إليه الجمهور، بل نقل فيه الإجماع (٥) من أنها الكف التي تبتدئ من
(١) أبو داود (٤٣٩١)، والترمذي (١٤٤٨)، والنسائي (٨/ ٨٨)، وابن ماجه (٢٥٩١). (٢) البخاري (٣٢٨٨)، ومسلم في الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره رقم (١٦٨٨) (٣) بداية المجتهد (٤/ ٢٣٤). (٤) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٦٨) (١٧٦٩٤)، وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١٩١) (٥) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ١٧١ - ١٧٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٢٩٥) ط: دار المعرفة.