الكوع، فالآية الكريمة ذكرت قطع اليد، واليد عند الإطلاق هي الكف فقط، ومع هذا فقد بينتها السنة، فإن الله تعالى قال: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ [المائدة: ٦] والنبي ﷺ مسح على كفيه فقط (١)، بل جاء في بعض الآثار وفيها ضعف كما عند البيهقي عن عمر ﵁«أنه كان يقطع السارق من المفصل»، وقال: قد سلف مرفوعا في الديات وأنه ضعيف (٢).
ثم إن الجمهور ذهبوا إلى أن أول ما يقطع اليد اليمنى (٣)، وبه قرأ ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما)(٤)، (ثم إن سرق) ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى (قطعت رجله من خلاف بأن يكون القطع لرجله اليسرى، ثم إن سرق) ثالثا، (ف) تقطع (يده) اليسرى، ثم إن سرق رابعا (ف) تقطع (رجله) اليمنى. وموضع القطع في اليدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين. لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال:«إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله»(٥)، لكن السنة الصحيحة قد أثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة، وقام الإجماع على ذلك (٦).
وحديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر ﵁ أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل فقال عمر ﵁:«السنة اليد»(٧)، وروى مالك في «الموطأ» عنه أيضا أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي
(١) كما في حديث عمار ﵁ عند مسلم وغيره وقد تقدم في التيمم. (٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٠) (١٧٧١٢)، وقال الألباني وفي كتاب «الحدود» لأبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون من المفصل. قلت: وله شواهد فمنها عن عبد الله بن عمرو قال: «قطع النبي ﷺ سارقا من المفصل» انظر: الإرواء (٨/ ١١٨). (٣) بداية المجتهد الموضع السابق. (٤) تلخيص الحبير (٤/ ٧١). (٥) رواه الدارقطني، لكنه حديث لا يصلح للاحتجاج به، وانظر: نصب الراية (٣/ ٣٧٢) (٦) فتح القدير (٤/ ٢٤٨)، والمحلى (١١/ ٣٥٦). (٧) ابن أبي شيبة (٢٨٨٥١)، والدارقطني (٣٨٨)، والبيهقي (١٧٧٢٥).