من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي ﷺ، فقال:«قد وضعت الغامدية»، فقال:«إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه»، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال:«فرجمها»(١).
وحديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت رسول الله ﷺ وهي حبلى من الزنا فقالت: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا النبي ﷺ وليها فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل، فأمر بها نبي الله ﷺ، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال:«لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟»(٢). إنها رحمة الله للعالمين، فلئن كان للمخطئ ذنب فلا ذنب للآخرين، ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [فاطر: ١٨].
(و) كذا (لا) يحد (مريض مثقل) بفتح القاف المشددة؛ أي: اشتد مرضه (حتى يبرأ) لخوف التلف إذا جلد. لحديث علي ﷺ قال: إن أمة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أجلدها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أحسنت» وزاد في الحديث: «اتركها حتى تماثل»(٣). (تماثل)؛ أي: تقارب البرء والأصل تتماثل].
(ولا يقتل واطئ البهيمة) لضعف الحديث الوارد بقتله من حديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة»(٤) وعن ابن عباس أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» وهذا أصح من الحديث الأول. اه.
(١) خرجه مسلم (١٦٩٥)، وأبو داود (٤٤٣٣)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٢٥ و ٧١٤٨). (٢) مسلم (٢٤) (١٦٩٦). (٣) مسلم (٥/ ١٢٥) (٤٤٧٠)، والترمذي (١٤٤١)، وقد تقدم بلفظ آخر. (٤) أبو داود في كتاب الحدود (٤/ ١٥٩) (٤٤٦٤)، وقال عقب الحديث الأول: ليس