للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا كما في حديث جابر به مرفوعا: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام» (١)، فدل على أن اسم الخمر واقع على القليل والكثير وأن التحريم شامل للمسكر وغيره.

(ولا سجن عليه)؛ أي: على من شرب الخمر أو النبيذ المسكر وإن كثر

ذلك منه؛ «لأنه لم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه أنهم سجنوا فيه، اللهم إلا ما كان من سعد بن أبي وقاص أنه سجن أبا محجن» (٢).

(ويجرد المحدود) الذكر من كل شيء إلا ما يستر عورته، إلا أن هذا مخالف لقول ابن مسعود له: «ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد».

(ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها من الضرب) كالفرو لأن الغرض الانزجار عن مثل ما ارتكبه، وعند التألم بالضرب يظن الانزجار عن المعاصي ويندب أن تجعل في قفة، ويجعل تحتها شيء من تراب ويبل بالماء لأجل الستر، «ولأن النبي أمر بالجهنية، فشدت عليها ثيابها» (٣).

(ويجلدان قاعدين) على الحال.

(ولا تحد حامل حتى تضع) وتجد من يقوم بحال الطفل لحديث بريدة: أن النبي الله جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: «أأنت؟» قالت: نعم، فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك»، قال: فكفلها رجل


(١) أبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، من حديث جابر .
(٢) الإصابة لابن حجر (٤ - ١٧٤)، والخراج (ص ٣٣)، والكامل لابن الأثير (١/ ٤١٨)، من رسالة للمؤلف بعنوان: إتحاف الأمين بأحكام السجن والسجين، ط: وزارة الأوقاف القطرية.
(٣) مسلم (١٦٩٦)، وأبو داود (٤٤٤٠)، والترمذي (١٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>