واقتصر الشيخ على الأول فقال (وهو البضع بالبضع) لحديث ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق (١)، وفي رواية بعضهم: أن التفسير مدرج من كلام نافع ولحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا شغار في الإسلام»» (٢).
وهل الشغار مشتق من الرفع تقول: شغر الكلب إذا رفع رجله للبول، وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود في المرأة عند الجماع.
أو من الخلو: وهو رفع الصداق بينهما تقول: شغرت البلد؛ أي: خلت من الناس ولذا استعمل في النكاح بدون مهر (٣).
وصريح الشغار: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.
ووجه الشغار: أن يسمى لكل واحدة صداقا، مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين.
والمركب منهما: أن يسمى لواحدة دون الأخرى مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شيء.
وحكم الأول: أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل ولا شيء لغير المدخول بها.