للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - صريح الشغار.

٢ - ووجه الشغار.

٣ - ومركب منهما.

واقتصر الشيخ على الأول فقال (وهو البضع بالبضع) لحديث ابن عمر: «أن رسول الله نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق (١)، وفي رواية بعضهم: أن التفسير مدرج من كلام نافع ولحديث أبي هريرة عن النبي قال: «لا شغار في الإسلام»» (٢).

وهل الشغار مشتق من الرفع تقول: شغر الكلب إذا رفع رجله للبول، وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود في المرأة عند الجماع.

أو من الخلو: وهو رفع الصداق بينهما تقول: شغرت البلد؛ أي: خلت من الناس ولذا استعمل في النكاح بدون مهر (٣).

وصريح الشغار: أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

ووجه الشغار: أن يسمى لكل واحدة صداقا، مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين.

والمركب منهما: أن يسمى لواحدة دون الأخرى مثل أن يقول: زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بغير شيء.

وحكم الأول: أنه يفسخ بطلاق على المشهور قبل الدخول وبعده وإن ولدت الأولاد وللمدخول بها صداق المثل ولا شيء لغير المدخول بها.


(١) أخرجه مالك «الموطأ» ١٥٢٩، والبخاري (٧/ ١٥) (٥١١٢)، ومسلم (٤/ ١٣٩) (٣٤٤٩).
(٢) مسلم ٤/ ١٣٩ (٣٤٥٢).
(٣) التوضيح (٤/ ١٦٦ - ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>