قال عبد الوهاب: لأن المسح إنما يكون على الخف، وهذا حائل دون الخف، فوجب نزعه (١). ونظر فيه الفاكهاني بأن ذلك على سبيل الندب دون الوجوب، لأنه لو ترك مسح أسفل الخف جملة لم يكن عليه إعادة إلا في الوقت على قول ابن القاسم، وعلى قول أشهب لا إعادة عليه لا في الوقت ولا في غيره.
(و) قد (قيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع) هذه صفة أخرى في المسح على الخف، يعني والمسألة بحالها من وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى. (لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب) بفتح القاف وسكون المعجمة العذرة اليابسة عند أهل اللغة. وإنما كان يبدأ من الكعبين لئلا ينتقل شيء من القشب إلى أعلى الخف بخصوصه لأن نقل النجاسة من موضع إلى آخر لازم على كل حال بدأ من العقب أو من الأصابع؛ أي: ونقل النجاسة إلى أعلى الخف أشد من نقلها في أسفله؛ أي: من حيث إن ترك مسح الأعلى يبطل المسح دون الأسفل.
(وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله)؛ أي: تجب إزالته على القول بأن مسح الأسفل واجب، وتندب على القول بأنه مندوب.
ولا بد من الإشارة إلى حكم المسح على الجبيرة (٢)، فإذا كان مريد الوضوء مصابا بجروح فإن استطاع المسح على الموضع المصاب مسح عليه وإلا انتقل إلى المسح على الجبيرة، وكل ربط تحتاجه لتثبيتها، ولا يشترط لبسها على طهارة، فإن سقطت عن موضعها أعادها ولا يعيد المسح عليها.
تنبيه: «لو تلبس بالصلاة وسقطت الجبيرة، فإن لم يحتج إليها غسل ما
(١) واختلف في المسح على الخف المغصوب، فقال ابن عطاء الله: لا يصح المسح عليه. وقال القرافي: يمسح، وذكرهما صاحب المختصر ترددا، تنوير المقالة (١/ ٥٩٩)، الذخيرة (١/ ٣٢٧)، المختصر (١٨). (٢) الفواكه الدواني (١/ ١٦٨).