للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف كفارة اليمين فإن الله تعالى قال فيها: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ [المائدة: ٨٩] قال مالك: والوسط بالمدينة مد بمد النبي ولأن في حديث خولة بنت مالك عند أبي داود في رواية: «والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعا» (١)، وقال: هذا أصح، والصاع أربعة أمداد فيكون لكل واحد مدين.

(ولا يطؤها) يريد ولا يقبلها ولا يباشرها (في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة) لقوله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣]، (فإن فعل ذلك فليتب إلى الله ﷿) وليس عليه كفارة أخرى لحديث سلمة بن صخر : «عن النبي في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: «كفارة واحدة»» (٢).

(فإن كان وطؤه) أو استمتاعه بغير الوطء (بعد أن فعل بعض الكفارة بالإطعام أو صوم فليبتدئها)؛ أي: الكفارة وسكت عن العتق فإنه لا يتبعض لقوله تعالى: ﴿فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ [المجادلة: ٣] فجعل ذلك شرطا في الصيام الواجب عليه الذي به يتخلص من حكم الظهار فمن جامع قبل أن يتم الصيام فلم يأت بصيام الشهرين قبل أن يتماسا فلم يبرأ بذلك من صوم الظهار، والإطعام مثله، ولحديث ابن عباس: أن رجلا أتى النبي قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فقال: «وما حملك على ذلك يرحمك الله؟»، قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» (٣)، والواطئ قبل إتمام الكفارة لم يكن آتيا بما أمره الله.

(ولا بأس بعتق الأعور في الظهار) لأن العور لا يمنع من التصرف


(١) أبو داود (٢٢١٧).
(٢) الترمذي (١١٩٨) مختصرا وقال: «هذا حديث حسن غريب»، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وصححه الألباني.
(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٢٥)، والترمذي (١١٩٩)، وصححه، وابن ماجه (٢٠٦٥)، والنسائي (٧/ ١٦٧)، وفي الكبرى (٥٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>