المنزل» (١)، (إذا عملا في موضع واحد) اتحدت الصنعة أو لا وهذا مذهب المدونة. وصرح ابن عمر الأنفاسي بمشهوريته، وأجاز في العتبية تعدد المكان إن اتحدت الصنعة وشهره صاحب المختصر (٢)(عملا واحدا) كخياطين (أو متقاربا) بأن يتوقف عمل أحدهما على عمل الآخر كما إذا كان أحدهما يجهز الغزل للنسج والآخر ينسج.
وأما إذا اختلفت صنعتهما ولم تتلازم كخياط وحداد لم تجز الشركة للغرر، إذ قد تنفق صنعة هذا دون هذا، فيأخذ من صاحبه ما لا يستحقه. ومما استدلوا به أيضا على شركة الأبدان حديث أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال:«اشتركت أنا وعمار، وسعد، فيما نصيب يوم بدر قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء»(٣).
(وتجوز الشركة بالأموال) الدنانير والدراهم من كلا الجانبين إجماعا بشرط اتحادهما الذهب من ناحية وفضة من الآخر لأنها شركة وصرف، قاله في «المدونة»، وأجازه سحنون ونحوه في كتابه ابن المواز (٤)، وبالطعام المتفق صفة ونوعا عند ابن القاسم ومنعه مالك؛ أي: منع المتفق صفة ونوعا وقدرا فأولى المختلف وحيث قيل: بالجواز فإنما هو على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما، (و) على أن يكون العمل عليهما بقدر ما شرطا من الربح لكل واحد فإذا أخرج أحدهما مثلا مائة والآخر مائتين فالربح والخسران بينهما أثلاثا، «وإذا عمل أحدهما وغاب الآخر فإنهما يقتسمان الربح بحسب النسبة المتفق عليها، وعلى الغائب أن يدفع أجرة العمل لشريكه عن المدة التي غابها، لأن الربح في شركة الأموال، إنما هو عن
(١) كتاب الشركة، باب: الشركة في الطعام وغيره (٢٣٦٨، ٥٩٩٢، ٦٧٨٤). (٢) كما أشرنا إليه سابقا. (٣) أخرجه أبو داود (٣٣٨٨)، والنسائي (٧/ ٥٧)، (٣١٩)، وابن ماجه (٢٢٨٨)، وانظر: إرواء الغليل (١٤٧٤) وضعفه. (٤) شرح الرسالة لزروق (٢/ ٧٨٣).