للآية، زاد في «المدونة» أو قبل أو باشر أو لمس، قال ابن ناجي: ظاهره وإن لم تحصل لذة، لقول عائشة ﵂:«من السنة … ولا يمس امرأة ولا يباشرها»، وقيدها أبو الحسن بقوله يريد إذا وجد لذة أو قصدها ولم يجدها، قلت: والظاهر أن اللمس غير مبطل للاعتكاف إذا لم يجد لذة أو يقصدها كما قال أبو الحسن، لأن عائشة ﵂:«كانت ترجل شعر رسول الله ﷺ وهو معتكف»(١)، ولو كان ذلك مبطلا لما أخر بيانه عن وقته والله أعلم. ووقفت على مثل هذا الكلام للباجي في «المنتقى»(٢) فلينظر والحمد لله على توفيقه.
(وإن مرض) المعتكف مرضا يمنعه من المكث في المسجد أو من الصوم خاصة دون المكث في المسجد (خرج) منه (إلى بيته)؛ أي: وجوبا مع المرض المانع من المكث في المسجد، وجوازا مع المانع من الصوم فقط، لأنه على القول الصحيح يجوز أن يعتكف من غير صوم، وفي الرجراجي أنه يجب عليه المكث في المسجد ما دام يأمن عدم الإيذاء (٣)، (فإذا صح) من مرضه رجع إلى المسجد (ويبني على ما تقدم) من الاعتكاف المراد بالبناء في كلامه الإتيان ببدل ما فات بالعذر سواء كان على وجه القضاء بأن كانت أياما معينة وفاتت، أو لا على وجه القضاء بأن كانت الأيام غير معينة بل مضمونة.
(وكذلك) يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد، لأن النبي ﷺ أقر أزواجه لما أردن الاعتكاف، إلا أن سبب إنكاره لهن هو ظنه ﵊ إنما فعلن ذلك تنافسا في الكون معه، فقال:«البر أردتن!»(٤)، ولما كان يعتريها الحيض فإن الحكم (إن حاضت الـ) مرأة وهي (معتكفة) أو نفست فإنها تخرج لأن الحيض مانع للمكوث في المسجد لقوله ﷺ: «إني لا أحل حل المسجد لحائض ولا الجنب»(٥)، وقوله ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاج غير
(١) الموطأ (٦٠٥)، والاعتكاف، والبخاري (١٨٨٨)، ومسلم (٤٤٥) (٢) المنتقى للباجي (الاعتكاف). (٣) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ١٥٤). (٤) البخاري (١٨٩٢)، ومسلم (٣/ ١٧٥). (٥) رواه أبو داود (٢٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١٣٢٧)، والبيهقي (٢/ ٤٤٢).