وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ﵃: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا. انتهى (٢).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي:«فاسق ولا يكفر»، ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي:«يقتل حدا» وقال أبو حنيفة: «يعزر ولا يقتل».
ولكل من الفريقين أدلة استندوا إليها، ونظم ذلك أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي قالها في حكم تارك الصلاة:
خسر الذي ترك الصلاة وخابا … وأبى معادا صالحا ومابا
إن كان يجحدها فحسبك أنه … أمسى بربك كافرا مرتابا
أو كان يتركها لنوع تكاسل … غطى على وجه الصواب حجابا
فالشافعي ومالك رأيا له … إن لم يتب حد الحسام عقابا
وأبو حنيفة قال يترك مرة … هملا ويحبس مرة إيجابا
والظاهر المشهور من أقواله … تعزيره زجرا له وعقابا.
إلى أن قال:
والرأي عندي أن يؤدبه الإما … م بكل تأديب يراه صوابا
ويكف عنه القتل طول حياته … حتى يلاقي في المآب حسابا
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي … إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا
(١) رواه أحمد (٥/ ٣٥٥، ٣٤٦)، والترمذي (٢٦٢١) في الإيمان، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (١/ ٢٣١)، وفي «الكبرى» (٣٢٦)، وابن ماجه (١٠٧٩) في الصلاة. قال الشوكاني في النيل: الحديث صححه النسائي والعراقي، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال: صحيح ولا نعرف له علة. (٢) انظر: «تعظيم قدر الصلاة» رقم (٩٩٠)، و «المحلى» (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣). ومرقاة مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري (٢/ ٢٨٣)