للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن تركها: فقد كفر» (١).

وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة : أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا. انتهى (٢).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: «فاسق ولا يكفر»، ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: «يقتل حدا» وقال أبو حنيفة: «يعزر ولا يقتل».

ولكل من الفريقين أدلة استندوا إليها، ونظم ذلك أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي قالها في حكم تارك الصلاة:

خسر الذي ترك الصلاة وخابا … وأبى معادا صالحا ومابا

إن كان يجحدها فحسبك أنه … أمسى بربك كافرا مرتابا

أو كان يتركها لنوع تكاسل … غطى على وجه الصواب حجابا

فالشافعي ومالك رأيا له … إن لم يتب حد الحسام عقابا

وأبو حنيفة قال يترك مرة … هملا ويحبس مرة إيجابا

والظاهر المشهور من أقواله … تعزيره زجرا له وعقابا.

إلى أن قال:

والرأي عندي أن يؤدبه الإما … م بكل تأديب يراه صوابا

ويكف عنه القتل طول حياته … حتى يلاقي في المآب حسابا

فالأصل عصمته إلى أن يمتطي … إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا


(١) رواه أحمد (٥/ ٣٥٥، ٣٤٦)، والترمذي (٢٦٢١) في الإيمان، وقال: حسن صحيح غريب، والنسائي (١/ ٢٣١)، وفي «الكبرى» (٣٢٦)، وابن ماجه (١٠٧٩) في الصلاة. قال الشوكاني في النيل: الحديث صححه النسائي والعراقي، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال: صحيح ولا نعرف له علة.
(٢) انظر: «تعظيم قدر الصلاة» رقم (٩٩٠)، و «المحلى» (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣). ومرقاة مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري (٢/ ٢٨٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>