للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين، لقوله : «صلاة الليل مثنى مثنى» (١) (ولا يعيد الوتر) على المشهور، حكاه ابن الحاجب (٢)، لنهيه عن ذلك بقوله : «لا وتران في ليلة» (٣) قال في «الفواكه الدواني» (٤): ولا يعارضه حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا» (٥)، لأن النهي يقدم على الأمر عند تعارضهما (٦). فقول المصنف: إن شاء أشار به إلى أنه غير ممتنع ولا مكروه فلا ينافي الندب (ومن) أخر ورده بحيث (غلبته عيناه عن حزبه) فاستغرق في نومه حتى ضاق الوقت فيما بينه وبين طلوع الفجر (فله أن يصليه ما بينه)؛ أي: ما بين وقت انتباهه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار الأعلى الذي يميز فيه الشخص جليسه، لحديث عمر بن الخطاب أن رسول الله قال: «من نام عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيما بين صلاة الفجر، وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل» (٧).

وحددت «المدونة» (٨) صلاة الوتر بصلاة الصبح لا بالإسفار وهذا يقتضي أن الوقت أوسع ممن جعل للصبح ضروريا، أما من خشي فوات الجماعة أو ضيق وقت الصبح فلا يصله، وكذلك لا يرخص في صلاته للمتهاون عن صلاته في وقته، وهو مفهوم من قوله ومن غلبته عيناه.

(ثم) بعد الفراغ من حزبه قبل الإسفار (يوتر) ويصلي الفجر (ويصلي الصبح) إذا تبين اتساع الوقت، وأما لو لم يبق إلا قدر ثلاث ركعات صلى الوتر والصبح وأخر الفجر.


(١) تقدم تخريجه وهو في «الصحيحين»: البخاري (٤٦٠)، ومسلم (٧٤٩).
(٢) جامع الأمهات (١٣٤).
(٣) أبو داود (١٤٤١)، والترمذي (٢٢٧)، والنسائي (١٦٧٩)، وحسنه الحافظ كما في الفتح (٢/ ٤٨١)، باب: ما جاء في الوتر.
(٤) الفواكه الدواني (١/ ٢٠٩).
(٥) البخاري (٣)، ومسلم (٧٤٩).
(٦) انظر خلاف السلف في ذلك في: الجامع الصحيح للترمذي (٤٧٠).
(٧) أخرجه مسلم (١/ ٥١٥) رقم (٧٤٧)، وأبو داود (٢/ ٣٤) رقم (١٣١٣) وغيرهما.
(٨) المدونة (١/ ١٦٢) ما جاء في الوتر.

<<  <  ج: ص:  >  >>