وجوز ابن القاسم عقد النكاح والإمام يخطب والصدقة والهبة في تلك الساعة (١)، وقال ابن العربي بفسخ الجميع، لأن البيع إنما منع للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا» (٢).
(وهذا الأذان الثاني) في الأحداث هو الأول في الفعل (أحدثه بنو أمية)؛ يعني: عثمان بن عفان ﵁ وهو أول أمراء بني أمية، ولا ينبغي قول أحدثه لئلا يفهم منه الحدث البدعة، والأولى سنه عثمان ﵁، لأن فعله سنة كما أخبر النبي ﷺ.
وشرائط وجوب الجمعة عشرة: الإعلام بدخول وقتها، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية، والإقامة، والصحة، والقرب بحيث لا يكون على أكثر من ثلاثة أميال ويلحق بالثلاثة أميال ربع ميل أو ثلثه، والاستيطان (٣).
وشرائط الأداء أربعة: الإمام، والجماعة، والجامع، والخطبة؛ وقد ذكر الشيخ بعض هذه الشروط ولم يميز بعضها من بعض فقال:
(والجمعة تجب بالمصر)؛ أي: أنها تكون في المصر وفي القرى المتصلة البنيان؛ أي: جنس القرى فيصدق بالقرية الواحدة، والقرية: يعتبر أن تكون مبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر أو طين أو لبن أو قصب أو شجر ونحوه، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم، ولا تصح منهم لأن ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا، وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة، ولا أمرهم بها النبي ﷺ، ولو كان ذلك لم يخف ولم يترك نقله مع كثرته وعموم البلوى به (٤)؛ وقد ثبت عن رابع الخلفاء الراشدين علي ﵁ أنه قال:«لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»(٥)
(١) التاج والإكليل (٢/ ١٨١ - ١٨٢)، وانظر: تبيين المسالك للشيباني (١/ ٥٥٤). (٢) أحكام القرآن (٤/ ١٨٠٦). (٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٤٢٤)، وتنوير المقالة (٢/ ٤٤٦ فما بعدها). (٤) المغني (٣/ ٢٠٣). (٥) أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح موقوفا عليه كما في الفتح (٢/ ٥٣٠)، ورواه =