للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومشارطة الطبيب على البرء.

ولا ينتقض الكراء بموت الراكب أو الساكن.

ولا بموت غنم الرعاية وليأت بمثلها.

ومن اكترى كراء مضمونا فماتت الدابة فليأت بغيرها.

وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتروا مكانه غيره.

ومن اكترى ماعونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده، وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه).

الشرح

(والكراء) بالمد لا غير قال ابن عمر الأنفاسي: يستعمل في كراء ما لا يعقل، والإجارة فيمن يعقل (كالبيع فيما يحل)؛ يعني: من الأجل المعلوم والأجرة المعلومة، إذ كل منهما يقصد منه العوض (و) فيما (يحرم)؛ يعني: من جهل الأجل ونحوه، ويؤخذ الفرق بين الكراء والإجارة من قوله: (ومن اكترى دابة بعينها) وذلك أنه عبر في الدابة بالاكتراء فدل على أن الاكتراء بيع منفعة الحيوان الذي لا يعقل وكذا سيارة ونحوها.

وقال بعد: وكذا الأجير فدل على أن الإجارة تتعلق بالعاقل، فهي بيع منفعة حيوان يعقل مثل أن يقول له: اكر لي هذه الدابة، وعينها بالإشارة إليها الأسافر عليها (إلى بلد كذا) مثلا (فماتت) أو غصبت (انفسخ الكراء فيما بقي) وله بحساب ما سار من الطريق بقيمة أخرى من غير التفات إلى الكراء الأول، لأنه قد يرخص ويغلو.

(وكذلك الأجير) إجارة ثابتة في عينه مدة معلومة على خدمة بيت أو رعاية غنم (يموت) إجارة المدة؛ حكمه حكم الدابة المعينة تنفسخ الإجارة في باقي المدة.

(و) كذا (الدار) تنهدم كلها أو جلها أو ما فيه مضرة كبيرة أو أحرقت أو استحقت (قبل تمام مدة الكراء) سواء كانت مشاهرة أو مساناة؛ أي: كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا، فإنها تنفسخ ويعطى بحساب ما سكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>