ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة.
ولا قسامة في جرح.
ولا في عبد.
ولا بين أهل الكتاب.
ولا في قتيل بين الصفين.
أو وجد في محلة قوم.
وقتل الغيلة لا عفو فيه.
وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة.
وعفوه عن الخطا في ثلثه.
وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية.
ولا عفو للبنات مع البنين.
ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما).
الشرح
(باب في) بيان (أحكام الدماء) من قود، ودية، وقصاص، ونحو ذلك كالغرة، (و) في بيان أسباب (الحدود) كالزنى والقذف والشرب والسرقة.
والحدود: جمع حد، وأصل الحد المنع، وهو ما يحجز بين شيئين، والفصل بين شيئين فيمنع اختلاطهما، ومنه أخذ معنى هذا.
والحدود العقوبات المقدرة يجوز أن تكون سميت بذلك من الحد المنع لأنها تمنع من الوقوع في مثل ذلك الذنب، وأن تكون سميت بالحدود التي هي المحارم لكونها زواجر عنها، أو بالحدود التي هي المقدرات لكونها مقدرة لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان (١)