للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعل وصرف والمساقاة شركة … نكاح قراض منع هذا محقق (١)

(وكذلك) لا يجوز (ما قارن السلف من إجارة أو كراء) بشرط السلف لأنهما من ناحية بيع. ولا خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف، لا يجوز شرط السلف مع واحد منها. وملخصه أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف.

(والسلف) في اللغة: القطع، والقرض وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله (٢).

وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله (جائز)؛ أي: مندوب إليه مرغب فيه، لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته. وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم.

وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقرض فإنه أباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله، ودليله الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقضايا رسول الله في السلف الواقع منه ومن غيره في عصره كثيرة شهيرة يأتي بعضها، فعن ابن مسعود أن النبي قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة» (٣). وعن أنس قال رسول الله : «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل


(١) حاشية العدوي (٢/ ١٦٤).
(٢) وانظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ١١٢٢)، تحقيق: فرحات فقد نبه الشارح الى تعريفه.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٤٣٠)، وقال في الزوائد: هذا إسناده ضعيف. وصححه الألباني. انظر: حديث رقم (٥٧٦٩) في صحيح الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>