للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة» (١).

وقد يعرض له ما يقتضي وجوبه أو حرمته كمن يستقرض من أجل ارتكاب الحرام ويجوز القرض (في كل شيء) يحل تملكه ولو لم يصح بيعه، فيدخل جلد الميتة المدبوغ، ولحم الأضحية، والثياب، والحيوان، فقد ثبت «أن الرسول استلف بكرا» (٢)، كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.

كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة : «قلت: يا رسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: «لا بأس. إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل»» (٣).

وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: «سبحان الله، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء. سمعت رسول الله يقول ذلك».

عقد القرض: وعقد القرض عقد تمليك لأنه ينقل الملكية للمقترض، وله أن يستهلك العين، ويتعهد برد المثل لا العين، والمقترض ضامن للقرض إذا أتلف أو هلك أو ضاع، يستوي في هذا تفريطه وعدم تفريطه (٤). ولا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول (٥) كعقد البيع والهبة. وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.


(١) سنن ابن ماجه (٢٤٣١)، باب: القرض.
(٢) البخاري (٢١٨٢)، وأخرجه مسلم في المساقاة، باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه رقم (١٦٠١).
(٣) أورده ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٥٩)، وضعفه الألباني في الإرواء وقال: رواه أبو بكر في الشافى (ص ٣٤٩). انظر: الإرواء (٥/ ٢٣٢): ضعيف. وأخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» (٢ - ١/ ٢٦/ ٣). وقال الحافظ ابن عبد الهادى في «تنقيح التحقيق» (٣/ ١٩١): «هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة، قال شيخنا: في إسناده من يجهل حاله».
(٤) موسوعة القضايا المعاصرة للشيخ السالوس (١٢٠).
(٥) انظر: فقه السنة (١٠/ ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>