للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال، ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص، فإن تغير وجب رد المثل (١).

والقاعدة تقول: القرض يقضى بمثله لا بقيمته.

وقال مالك: يجوز اشتراط الأجل، ويلزم الشرط. فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقول الله تعالى: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولما رواه عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي قال: «المسلمون عند شروطهم» (٢).

وتبعا للقاعدة الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعا فهو ربا.

والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه؛ فإن لم يكن مشروطا ولا متعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الأخذ دون كراهة، لحديث أبي رافع : أن رسول الله استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (٣). وقال جابر بن عبد الله: «كان لي على النبي دين، فقضاني وزادني» (٤).


(١) الذخيرة للقرافي (٥/ ٩٧).
(٢) البخاري تعليقا، باب: أجر السمسرة من كتاب الإجارة، وأبو داود (٣٥٩٦)، والترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣).
(٣) البخاري (٢١٨٢)، وأخرجه مسلم في المساقاة، باب: من استلف شيئا فقضى خيرا منه رقم ١٦٠١).
(٤) البخاري (٤٣٢)، ومسلم (١٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>