للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» (١)، وحديث أنس أن رجلا على عهد رسول الله كان يبتاع وكان في عقدته؛ يعني: في عقله ضعف، فأتى أهله النبي فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه، فدعاه نبي الله ، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن البيع، فقال: «إذا بايعت فقل هاء وهاء، ولا خلابة» (٢)

(ولا الخديعة) وهي أن يخدعه بالكلام حتى يوقعه مثل أن يقول له: اشتر مني وأنا أرخص لك. لحديث ابن مسعود عن النبي أنه قال: «من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار» (٣)

(ولا خلط دنيء بجيد) كخلط حنطة دنيئة بجيدة. لما سبق في التدليس ولحديث واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله يقول: «من باع عيبا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه» (٤)

(ولا) يجوز أن يكتم من أمر سلعته ما؛ أي: شيئا (إذا ذكره كرهه المبتاع) كثوب لميت، أو لمجذوم (أو كان ذكره أبخس له)؛ أي: للبائع (في الثمن) كالثوب الجديد إذا كان نجسا أو مغسولا.

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

ولا تفيت الرباع حوالة الأسواق.

ولا يجوز سلف يجر منفعة.

ولا يجوز بيع وسلف، وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء.

والسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري، وكذلك تراب الفضة.


(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٩٩٩)، والبخاري (٣/ ٨٥) (٢١١٧)، ومسلم (٥/ ١١) (٣٨٥٥).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢١٧) (١٣٣٠٩)، وأبو داود (٣٥٠١)، والترمذي (١٢٥٠)، وصححه.
(٣) تقدم قريبا تخريجه.
(٤) ابن ماجه (٢٢٤٧)، وقال الشيخ الألباني: «ضعيف». انظر: حديث رقم (٥٥٠١) في ضعيف الجامع.

<<  <  ج: ص:  >  >>