الرابع: أن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء، وأما لطلب الماء فلا بطلان، فعن إبراهيم النخعي قال:«أحب إلي في الرعاف إذا استدبر القبلة أن يستقبل»(١).
الخامس: أن يقطر الدم أو يسيل ولا يتلطخ به، أما إن رشح فقط من غير أن يسيل أو يقطر فلا يخرج لغسله، وعليه أن يفتله بأصابعه.
السادس: أن يكون الراعف في جماعة إماما كان أو مأموما، أما الفذ ففي بنائه قولان مشهوران منشؤهما: هل رخصة البناء لحرمة الصلاة وهي المنع من إبطالها، أو لتحصيل فضل الجماعة؟ فيبني على الأول دون الثاني.
فإذا استكملت الشروط (و) بنى ف (لا يبني على ركعة)؛ يعني: لا يعتد بركعة لم تتم بسجدتيها وإنما يعتد بركعة تمت بسجدتيها على ما نقل عن ابن القاسم لأن النبي ﷺ قال: ﴿من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة﴾ (٢)، وعليه ما كان أقل فلا يسمى إدراكا للصلاة لفواتها، (وليلغها) تكرار زيادة في البيان وهذا الذي تقدم إذا كان الدم كثيرا يدل عليه قوله: (ولا ينصرف ل) غسل (دم خفيف وليفتله بأصابعه)؛ يعني: برؤوس أصابع يده اليسرى «لقول عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف، فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ»(٣).
وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لأصحابه: ما تقولون في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم؟ فسكت القوم، قال سعيد: يومئ إيماء (٤).
وصفة الفتل أن يلقاه أولا برأس الخنصر ويفتله برأس الإبهام ثم بعد
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ١٤) رقم (٥٩٢٠)، وانظر: الاستذكار (١/ ٣٢١) (٢) رواه مالك في الموطأ (١٥)، والبخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٠٧). (٣) الموطأ، [باب: العمل في الرعاف] (٨٠). (٤) المدونة (١/ ٣٧)، ما جاء في الرعاف.