للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهور عمل جمهور الصحابة والتابعين روى مالك في «الموطأ» (١) عن نافع أن عبد الله بن عمر «كان إذا رعف، انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى ولم يتكلم». وعنه أيضا أنه بلغه: «أن عبد الله بن عباس، كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى».

قال ابن العربي: «ولضعف المسألة استحب مالك للراعف أن يقطع الصلاة بكلام ولا يبني، وعلى ضعفها قد أكثرت المالكية التفريع فيها وليست عندي من المسائل التي يعول عليها فإنه ليس فيها نص ولا نظير». اه (٢)

وحيث قلنا بالبناء فله ستة شروط:

أشار إلى اثنين منها بقوله: (ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة) أما الأول: فظاهره البطلان إن تكلم مطلقا عمدا أو جهلا أو نسيانا، روى ابن المنذر في «الأوسط»: عن علي أنه قال: من وجد رزا في بطنه (٣)، أو رعافا، أو قيئا، فلينصرف وليتوضأ فإن تكلم استقبل، وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته (٤).

وأما الثاني: فظاهره البطلان إن مشى على نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة لآدمي، أما إذا كانت رطبة فمتفق على البطلان؛ وأما إن كانت يابسة كالقشب فكذلك عند سحنون (٥).

الشرط الثالث: أن لا يتجاوز ماء قريبا إلى آخر، ولا بد أن يكون الماء القريب قريبا في نفسه لا قريبا بالنسبة إلى ما هو أبعد منه، بمعنى الماء الذي على باب المسجد هو المراد لا أن يكون موضعان أحدهما يبعد مائة متر والآخر كيلومترا.


(١) الموطأ (١١٠)، وانظر: شرح الزرقاني (١/ ٨٢).
(٢) الموضع السابق من القبس، وانظر: شرح التلقين (٢/ ٢٨٤) وما بعدها.
(٣) الرز: الصوت الخفي، والمراد: حركة الريح للخروج.
(٤) الأوسط لابن المنذر، باب: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن (١/ ٢٧٤)، ط: الأوقاف القطرية.
(٥) مواهب الجليل للحطاب (٢/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>