آخرهن نقيا أجزأه، والماء أطهر وأطيب وأحب إلى العلماء).
الشرح
(وصفة الاستنجاء)؛ أي: الصفة الكاملة أنه بعد أن يستبرئ بالسلت والنثر الخفيفين ب (أن) يأخذ ذكره بيساره؛ أي: السبابة والإبهام، ثم يجذبه من أسفله إلى الحشفة جذبا رفيقا (١)، ثم يبدأ بعد ذلك ب (غسل يده اليسرى مخافة أن يعلق بها شيء من رائحة الأذى، ثم يستنجي بالماء، (فيغسل مخرج البول) قبل مخرج الغائط لئلا تتنجس يده (ثم يمسح ما في المخرج من الأذى بمدر أو غيره مما يجوز الاستجمار به كالأحجار ونحوها من كل طاهر منق يابس غير رطب ولا محترم ولا منهي عنه، أو بيده) قال القرافي (٢): لو استجمر بأصابعه … وأنقى أجزا. وما ذكره المصنف من الجمع بين الاستجمار والاستنجاء بالماء هو الأفضل، ويواصل)؛ أي: يوالي (صبه) للماء من غير تراخ لأنه أعون على الإزالة.
(ويسترخي قليلا) وإنما طلب منه ذلك لأن المخرج فيه طيات، فإذا قابله الماء انكمش، فإذا استرخى تمكن من غسله قلت: وليس شرعا مطالب بتتبع التكاميش لما في ذلك من الغلو والابتداع وإلا لم يكن الاستجمار كافيا.
(ويجيد عرك ذلك)؛ أي: أن المستنجي يعرك المحل (بيده) وقت صب الماء حتى يتنظف من الأذى ويتنزه من البول ما استطاع لقوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾، ولحديث أبي هريرة مرفوعا:«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه»(٣)، وتكفي غلبة الظن إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر
(١) والعمدة في هذا على حديث ضعيف بل قال بعض أهل العلم: لا أصل له وهو حديث يزداد اليماني قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه والحديث ضعيف. قال الحافظ في بلوغ المرام (٢٢/ ١): إسناده ضعيف، وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (٤/ ١٢٤). (٢) الذخيرة (١/ ٢٠٩). (٣) أخرجه الدارقطني، والحاكم (١/ ١٨٣ - ١٨٤)، وكذا البزار والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٠٧)، وقال: «وفيه أبو يحيى من الثقات، وثقه يحيى بن معين =