للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقطع يده، أو قصرها استناب من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة أو سرية، وإلا توضأ وترك ذلك من غير غسل.

(وليس عليه)؛ أي: لا يجب ولا يستحب للمستنجي (غسل ما بطن من المخرجين) والصواب من المخرج بلفظ الإفراد لأن مخرج البول من الرجل لا يمكن غسل داخله، قلت: هكذا قيل في الاعتراض على المصنف، لكن يمكن قصده مخرج المرأة، والأحاديث الواردة في الاستجمار والاستنجاء كثيرة سيأتي ذكر بعضها.

(ولا يستنجى من ريح)؛ أي: ينهى عن الاستنجاء من الريح. وهل الحكم المنع أو الكراهة؟ لا نص على عين الحكم والحديث يحتملهما إلا أنه غير صحيح (١).

(ومن استجمر بثلاثة أحجار، يخرج آخرهن نقيا) من الأذى (أجزأه) (٢)، أي: كفاه ذلك، ولو كان الماء موجودا، وإليه ذهب أبو الفرج المالكي وحجة هذا القول حديث سلمان : «وقد قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (٣) أو عظم (٤)»؛ ويؤخذ من كلامه أن الاستجمار بدون الثلاثة لا يجزئ ولكن المشهور أن المدار على الإنقاء ولو بواحد لحديث أبي


= في رواية وضعفه الباقون»، وقال الحافظ في فتح الباري (٣٣٦/ ١): صححه ابن خزيمة وغيره وسكت عنه.
(١) والحديث الذي أورده الأزهري هو ما روي أن النبي قال: «من استنجى من ريح فليس منا» قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٢٦٨/ ٢): فيه شرقي بن قطامي له نحو عشرة أحاديث مناكير، وذكر منها هذا الحديث.
(٢) أجزأه؛ يعني: كفاه، وهو من ذوات الهمز، وأما أجزى عنه؛ فمعناه: ناب عنه ولا همز فيه، ومنه قوله تعالى: ﴿واتقوا يوما لا تجزى نفس﴾ [البقرة: ٤٨].
(٣) الرجيع: روث الدواب.
(٤) مسلم (٦٠٥)، وأبو داود (٧)، والنسائي (١/ ١/ ٣٨)، ت (١٦)، وقال: حديث سلمان حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>