للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وتكسر عظامها) استحبابا مخالفة للجاهلية، فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها مخافة ما يصيب الولد (١)، وقال عبد الوهاب: مباح وليس بمستحب (٢)، (وإن حلق شعر رأس المولود) ذكرا كان أو أنثى (٣) (وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب) لما في حديث علي : أن رسول الله عق عن الحسن بكبش وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة» فوزناه فكان درهما أو بعض درهم (٤).

وقوله: (حسن) تأكيد فإن المستحب هو الحسن، ويستحب أن يسمى يوم سابعه إن عق عنه، وإن لم يعق عنه سمي قبل ذلك، لأن النبي قال: «ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» (٥)، وسمى الغلام الذي جاءه به أنس بن مالك فحنكه وسماه عبد الله (٦).

ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة لأنه حنك عبد الله بن أبي طلحة بتمرة، ويستحب أن يحسن اسمه لأنه روي عن النبي أنه قال: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم» (٧)، وعن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله : «تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله ﷿ عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام» (٨) حديث صحيح.


(١) التوضيح على جامع الأمهات (٣/ ٢٨٢).
(٢) الذخيرة (٤/ ١٦٣).
(٣) عند المالكية، والشافعية، وقول بعض الحنابلة.
(٤) الموطأ من رواية يحيى (١٤٤٣)، ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب وليس بمتصل؛ قال المباركفوري في التحفة: «فإن قلت: كيف حسن الترمذي هذا الحديث مع الحكم عليه بأن إسناده ليس بمتصل، قلت: الظاهر أنه حسنه بتعدد طرقه»، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٦٠).
(٥) البخاري (٢/ ١٠٥) (١٣٠٣)، ومسلم (٧/ ٧٦) (٦٠٩٤)، وأبو داود (٣١٢٦).
(٦) البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٥٦٦٣)، وأبو داود (٤٩٥١)، والنسائي (٦/ ١١٤).
(٧) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٤) (٢٢٠٣٥)، وأبو داود (٤٩٤٨).
(٨) البخاري في «الأدب المفرد» (٨١٤)، وأبو داود (٢٥٤٣ و ٢٥٥٣ و ٤٩٥٥) (مقطعا)

<<  <  ج: ص:  >  >>