(وتكسر عظامها) استحبابا مخالفة للجاهلية، فإنهم كانوا لا يكسرون عظامها مخافة ما يصيب الولد (١)، وقال عبد الوهاب: مباح وليس بمستحب (٢)، (وإن حلق شعر رأس المولود) ذكرا كان أو أنثى (٣)(وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب) لما في حديث علي ﵁: أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن بكبش وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة» فوزناه فكان درهما أو بعض درهم (٤).
وقوله:(حسن) تأكيد فإن المستحب هو الحسن، ويستحب أن يسمى يوم سابعه إن عق عنه، وإن لم يعق عنه سمي قبل ذلك، لأن النبي ﷺ قال:«ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم»(٥)، وسمى الغلام الذي جاءه به أنس بن مالك فحنكه وسماه عبد الله (٦).
ويستحب أن يسبق إلى جوف المولود الحلاوة لأنه ﷺ حنك عبد الله بن أبي طلحة بتمرة، ويستحب أن يحسن اسمه لأنه روي عن النبي ﷺ أنه قال:«إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم»(٧)، وعن أبي وهب الجشمي ﵁ وكانت له صحبة قال: قال رسول الله ﷺ: «تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله ﷿ عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام»(٨) حديث صحيح.
(١) التوضيح على جامع الأمهات (٣/ ٢٨٢). (٢) الذخيرة (٤/ ١٦٣). (٣) عند المالكية، والشافعية، وقول بعض الحنابلة. (٤) الموطأ من رواية يحيى (١٤٤٣)، ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب وليس بمتصل؛ قال المباركفوري في التحفة: «فإن قلت: كيف حسن الترمذي هذا الحديث مع الحكم عليه بأن إسناده ليس بمتصل، قلت: الظاهر أنه حسنه بتعدد طرقه»، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٦٠). (٥) البخاري (٢/ ١٠٥) (١٣٠٣)، ومسلم (٧/ ٧٦) (٦٠٩٤)، وأبو داود (٣١٢٦). (٦) البخاري (٥٤٧٠)، ومسلم (٥٦٦٣)، وأبو داود (٤٩٥١)، والنسائي (٦/ ١١٤). (٧) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٤) (٢٢٠٣٥)، وأبو داود (٤٩٤٨). (٨) البخاري في «الأدب المفرد» (٨١٤)، وأبو داود (٢٥٤٣ و ٢٥٥٣ و ٤٩٥٥) (مقطعا)