للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جده أن أعرابيا أتى النبي فقال: «إن لي مالا وولدا ووالدي يريد أن يجتاح (١) مالي قال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم» (٢).

وحديث عائشة أن رسول الله قال: «ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم» (٣)، (وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم) لقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن﴾ [الطلاق: ٦] أوجب أجر رضاع الولد على أبيه وقوله تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وحديث عائشة في قصة هند امرأة أبي سفيان وشكايتها من بخله وشحه فقال النبي : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» (٤)، وحديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، عندي دينار قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر، قال: «أنفقه على خادمك». قال: عندي آخر، قال: «أنت أعلم به» (٥). وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، كذا قال ابن المنذر (٦)، لكنه منقوض


(١) أي: يستأصله ويأتي عليه، والعرب تقول: جاحهم الزمان واجتاحهم: إذا أتى على أموالهم، ومنه: الجائحة، وهي الآفة التي تصيب المال فتهلكه، معالم السنن للخطابي (٥/ ١٨٣).
(٢) أحمد (٢/ ١٧٩)، وأبو داود (٣٥٣٠).
(٣) السنن (٣/ ٨٠٠ - ٨٠١) (٣٥٢٩)، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/ ١٨٣): حديث حسن.
(٤) البخاري (٢٢١١)، ومسلم (١٧١٤)، واللفظ له.
(٥) أبو داود (١٦٩١)، ورواه مسلم بلفظ آخر (٢٢٧٤)، ورواه النسائي بتقديم الزوجة على الولد.
(٦) الإجماع (ص ٢٣) رقم (٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>