للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصين عند أبي داود وغيره: «أن النبي صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم» (١)، فانفرد أشعث بذكر التشهد، لذلك أعل الحفاظ هذه الزيادة لمخالفته أيوب وابن عون وغيرهما (٢)، وأشعر كلامه أنه لا يعيد الصلاة على النبي ، وهو كذلك (وقيل لا يعيد التشهد) وهو مروي عن مالك أيضا (٣)، واختاره عبد الملك (٤)، لأن طريقة الجلوس الواحد لا يتكرر فيه التشهد مرتين، وهو مروي عن أنس والحسن وعطاء أنه ليس فيهما تشهد ولا تسليم (٥).

(ومن نقص) في صلاته شيئا من السنن المؤكدة (و) مع ذلك (زاد) فيها شيئا يسيرا مما تقدم بيانه (سجد) له (قبل السلام) أيضا مثل أن يترك التشهد والجلوس له ويزيد سجدة، قال القاضي عبد الوهاب (٦) وإنما قلنا: إنه إذا اجتمع زيادة ونقصان سجد لهما قبل السلام، فلأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال:

إما ألا يسجد أصلا وذلك غير جائز بالاتفاق، أو أن يسجد أربع سجدات، وذلك غير جائز، لأنه خلاف للأصول، أو أن يغلب أحدهما فكان النقصان أولى بالتغليب لأنه جبران، وسجود الزيادة شكر وإرغام للشيطان، ولا يجوز أن يؤتى بسجود الشكر على ترك صلاة ناقصة، ولا أن يرغم الشيطان بترك الصلاة ناقصة غير مكتملة فلذلك وجب تغليب النقصان. اه (٧).


(١) رواه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، والنسائي (٣/ ٢٦). وقال الترمذي: حديث حسن غريب، قال بعض أهل العلم: وكونه غريبا يقتضي أنه لا متابع لمن رواه، بل قد انفرد به. رسالة سجود السهو لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: الزمرلي.
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣١٦ - ٣١٧)، والتمهيد لابن عبد البر (١٠/ ٢٠٩)، والبيهقي (٢/ ٣٥٥)، والفتح (٣/ ٢٦).
(٣) قال ابن عبد البر: «إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد وبهذا قالت طائفة من أصحاب مالك، ورووه أيضا عن مالك» الاستذكار (١/ ٥٢٧).
(٤) مواهب الجليل (٢/ ٢٩٠).
(٥) رواه عن أنس والحسن وقتادة: البخاري تعليقا، ووصله عبد الرزاق كما في مصنفه (٢/ ٣١٥).
(٦) المعونة (١/ ١٠٧).
(٧) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٩٣): فيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان .. وأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>