للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم أشار إلى المسألة الرابعة المكملة للمسائل الجائزة بقوله: (ولو كانا اكتريا الأرض) أو كانت بينهما أو كانت لأحدهما ويعطيه الآخر كراء نصفه (والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز) ذلك (إذا تقاربت قيمة ذلك البذر والعمل) مفهومه: إذا لم تتقارب لا تجوز وهو كذلك، وتكون هذه المسألة هي المكملة للأربعة الممنوعة. جدول للصور الجائزة والممنوعة في عقد شركة الزرع (١):

الأرض البذر العمل الحكم
على الأول عليهما على الثاني جائز
عليهما عليهما عليهما جائز
لهما كراء عليهما على واحد جائز
على الأول على الثاني على الثاني ممنوع
على الأول على الثاني على الأول ممنوع
على الأول على الثاني عليهما ممنوع
عليهما على الأول على الثاني جائز (تقارب القيمة)
عليهما على الأول على الثاني ممنوع (تباعد القيمة)

(ولا ينقد) بشرط (في كراء أرض غير مأمونة) الري (قبل أن تروى) كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء، أما جواز كرائها بالنقد، فلحديث حنظلة بن قيس في رواية عنه أنه سأل رافع ابن خديج عن كراء الأرض فقال: «نهى رسول الله عن كراء الأرض، قلت: بالذهب والورق؟ قال: لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة، فلا بأس» (٢)، وحديث سعد قال: «كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد


(١) العجالة في شرح الرسالة للشيخ العلامة ابن حنفية العابدين (٤/ ١٧٥).
(٢) الموطأ (١٣٩٠)، والبخاري (٢٣٤٦)، ومسلم في البيوع، باب: كراء الأرض بالطعام رقم (١٥٤٨)، واللفظ للنسائي (٣٩٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>