للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمزارعة. وقد ذكر الشيخ في هذا الفصل ثمانية مسائل أربعة جائزة منها:

ثلاثة متوالية والرابعة متأخرة وأربعة ممنوعة واحدة بالمفهوم وثلاثة بالمنطوق.

أما الثلاثة الجائزة: فأشار إلى أولها بقوله: (إذا كانت الزريعة منهما جميعا والربح بينهما، كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر)، بشرط مساواته لأجرة الأرض في القيمة أو مقاربته، كأن تكون قيمة الأرض تسعة عشر وقيمة العمل عشرين أو عكسه. وأما لو تباعدت فلا جواز.

وثانيها: أشار إليه بقوله: (أو العمل بينهما واكتريا الأرض) فهي المسألة المتقدمة بحالها إلا أن المتقدمة كانت الأرض في مقابلة العمل، وفي هذه العمل بينهما واكتريا الأرض. وثالثها: أشار إليه بقوله: (أو كانت)؛ أي: الأرض (بينهما) والمسألة بحالها. خلاصتها:

١ - أن يشتركا في البذر، والأرض لأحدهما، والعمل على الآخر.

٢ - أن يكون العمل بينهما، والأرض لهما، والبذر بينهما.

٣ - أن تكون الأرض لهما، والعمل والبذر عليهما.

وأما الثلاثة الممنوعة المأخوذة بالمنطوق فأشار إليها بقوله: (أما إن كان البذر من عند أحدهما، ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما) معا (والربح بينهما لم يجز) بيان أخذها من المنطوق أن الضمير في عليه يحتمل عوده على صاحب الأرض، فيكون أحدهما أخرج البذر والآخر الأرض والعمل وهذه مسألة؛ ويحتمل عوده على مخرج البذر فيكون أحدهما أخرج البذر والعمل والآخر الأرض وهذه مسألة. وقوله: أو عليهما؛ أي: العمل عليهما. والمسألة بحالها أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر، وهذه مسألة.

وخلاصتها:

١ - أن يكون على أحدهما البذر والعمل، وعلى الآخر الأرض.

٢ - أو يكون على أحدهما البذر وعلى الآخر الأرض والعمل.

٣ - أو يكون على أحدهما البذر وعلى الآخر الأرض، والعمل بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>