للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن ابتاع)؛ أي: اشترى (ثمرة) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها (في رؤوس الشجر فأجيح ببرد) بفتح الباء (أو) أجيح ب (جراد أو جليد) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج (أو) أجيح ب (غيره)؛ أي: غير ما ذكر كالريح والثلج، ودخل في عبارته الجيش والسارق (فإن أجيح قدر الثلث) فأكثر (وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن) لحديث جابر «أن النبي أمر بوضع الجوائح» (١)، وفي رواية لمسلم أيضا أن النبي قال: «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» (٢).

وأما تقدير ذلك بالثلث فأكثر فلما رواه سحنون عن ابن وهب عن يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله قال: «إذا ابتاع الرجل الثمرة، فأصابتها جائحة، فذهبت بثلث الثمرة، فقد وجب على صاحب المال الوضيعة»، قال ابن وهب: وأخبرني يزيد بن عياض عند عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد عن القاسم بن محمد قال: إذا أصيب المتاع بثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة، قال سحنون: وأخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال؛ قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين (٣)، (و) أما (ما نقص عن الثلث فمن المبتاع).

روى مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة، قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا قال مالك: والجائحة التي توضع عن المشتري


(١) أحمد (٣/ ٣٠٩) (١٤٣٧١)، ومسلم (٥/ ٢٩) (٣٩٨١).
(٢) أبو داود (٣٤٧٠)، وابن ماجه (٢٢١٩).
(٣) المدونة الكبرى (٦/ ١٢/ ٣١ - ٣٢)، قال الغماري في مسالك الدلالة: لكنه ساقط بالمرة، قلت: روى أبو داود (٣٤٧٤)، قول يحيى وقال الألباني: حسن مقطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>