(وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله ﷿ لعدم التعصيب فيهم ولا فرض لهم فسقطوا للعمل حكاه سحنون، وحديث عطاء بن يسار قال:«سئل النبي ﷺ عن ميراث العمة والخالة وهو راكب فسكت، ثم سار هنيهة، ثم قال: «حدثني جبريل أنه لا ميراث لهما»» (١)، وعن عطاء بن يسار:«أن النبي ﷺ ركب إلى قباء وعلى الحمار إكاف، فقال: «أستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة فأوحى الله تعالى إليه أن لا ميراث لهما»(٢) ووصله غيرهما من حديث أبي هريرة وابن عمر بأسانيد واهية ساقطة وحديث أبي أمامه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»(٣)، فأخبر الله أن الله أعطى كل ذي حق حقه فدل على أن كل من لم يعطه فلا حق له.
(ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن)؛ أي: إلا الولاء الكائن ف
=المرسل فلا أرى وجها لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يقوي أحدهما بالآخر كما ذكرنا لا سيما وقد جاء موصولا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به، فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة، وذكر رحمه الله تعالى الأحاديث في ذلك» وصححه. انظر: حديث رقم (٧١٥٧) في صحيح الجامع. (١) المراسيل لأبي داود (٣٦١/ ١/ ٢٦٣)، والدارقطني (٤٢/ ٤) (٨٠)، والبيهقي (١٢٥٦٦). (٢) أخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني وهو ضعيف، وأخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ١٤١)، لكنه ضعيف. (٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٩٠)، كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث، حديث (٢٨٧٠)، والترمذي (٤/ ٤٣٣)، كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث، حديث (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥)، كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث، حديث (٢٧١٣)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، والطيالسي (٢/ ١١٧) - منحة رقم (٢٤٠٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، والدولابي في الكنى (١/ ٦٤)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ٢٢٧)، والبيهقي (٦/ ٢٦٤)، كتاب الوصايا، باب؟ نسخ الوصية للوالدين، كلهم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله ﵎ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (٩٤٩).