للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ألا يذكروا رسول الله بتكذيب له ولا ازدراء.

٣ - ألا يذكروا دين الإسلام بذم أو قدح.

٤ - ألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم نكاح.

٥ - ألا يفتنوا مسلما عن دينه.

٦ - ألا يعينوا أهل الحرب، ولا يودوا أغنياءهم (١).

رجوع الزاني عن الاعتراف لا يوجب عليه الحد:

(وإن رجع المقر بالزنى أقيل وترك) لأن النبي كان يعرض لماعز لعله يرجع عن الإقرار، ولأنه ورد من طرق متعددة في قصة أن ماعزا لما حرب (٢) فقال لهم: ردوني إلى رسول الله قال لهم النبي : «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه» (٣) وسواء رجع لشبهة أو لا، رجع في الحد أو قبله، وأما الهرب فإن كان في أثناء الحد فكالرجوع، وأما قبل فالحد لازم، وفرق بأن الهرب في أثناء الحد يدل على الرجوع لإذاقته العذاب بخلافه قبله، وحيث سقط الحد عنه لا يسقط عنه صداق المزني بها حيث كانت مكرهة.

من الذي يقيم حد الزنا على العبد والأمة:

(ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى) وحد القذف، وحد الشرب، ولا يقيم عليهما حد السرقة، لحديث أبي هريرة أن النبي قال: «إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر» (٤)، وحديث علي قال:


(١) الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ص (١٠٣) .. (وأهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي) وهي رسالة مفيدة في بابها من إعداد: نمر محمد الخليل النمر، إشراف: الدكتور محمد أبو فارس، قدمت إلى كلية الشريعة في الجامعة الأردنية استكمالا لمتطلبات الماجستير في قسم الفقه والتشريع، عدد الصفحات: (٤١٥) صفحة، بما فيها الفهارس، الطبعة الأولى: (١٤٠٩ هـ) المكتبة الإسلامية.
(٢) أي: وجد مس الحجارة. وقد تقدم تخريج الحديث.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) البخاري (٢١٥٢ و ٦٨٣٩)، ومسلم (٤٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>