للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل.

الشرح

(والمساقاة) تعريفها: مفاعلة من السقي، وهذه المفاعلة على غير بابها وهي من المفاعلة التي تكون من الواحد وهو قليل نحو سافر، وعافاه الله.

ومعناها اصطلاحا: أن يدفع الرجل كرمه، أو حائط نخله مثلا لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل، على أن ما أطعم الله من ثمرها بينهما نصفين أو على جزء معلوم من الثمر كثلث وربع. وسميت بهذه التسمية لأن شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي لأنها تسقى من الآبار، فسميت بهذه التسمية. وقال ابن عرفة: «عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل» (١).

ويسمى القائم على سقيها المساقي، والطرف الآخر برب الشجر.

حكمها: أنها (جائزة) لحديث ابن عمر : «أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع» (٢). ولأن الأنصار قالت للنبي : «اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: «لا» فقالوا: تكفونا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا»؛ أي: «أن الأنصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل فعرضوا ذلك على الرسول ، فأبى، فعرضوا أن يتولوا أمره، ولهم الشطر، فأجابهم» (٣).

قال الحازمي: «روي عن علي بن أبي طالب، وجماعة من الصحابة والتابعين، فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين فتساقيه على النخل وتزارعه


(١) شرح حدود ابن عرفة (٥٠٨).
(٢) البخاري (٢٥٨٠)، مسلم (٤٠٤٤) واللفظ له.
(٣) البخاري (٢٢٠٠) (٢٥٧٠، ٣٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>