للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأرض كما جرى في خيبر» (١).

وهي مستثناة من المخابرة وهي كراء الأرض بما يخرج منها ومن بيع الثمرة والإجارة بها قبل طيبها وقبل وجودها، ومن الإجارة بالمجهول. ولها شروط منها: العاقدان، ويشترط فيهما أهلية الإجارة.

ومنها: أن تكون بلفظ: ساقيت فلا تنعقد بعاملتك ونحوه.

وتكون المساقاة (في الأصول) الثابتة، ظاهره عدم جوازها في غيرها وليس كذلك بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقاثئ بشروط: أحدها: عجز رب الزرع عن القيام به.

ثانيها: أن يخاف عليه الموت بترك السقي.

ثالثها: أن يبرز من الأرض.

رابعها: أن لا يبدو صلاحه لأنه إذا جاز بيعها لا ضرورة حينئذ للمساقاة.

ومنها: أن يساقي على جزء معلوم سواء كان كثيرا كالثلثين أو قليلا كالربع، وإليه أشار بقوله: (على ما تراضيا عليه (من الأجزاء) فلو ساقاه على أصع أو أوسق معدودة لم يجز.

(و) منها: أن يكون (العمل كله على المساقى) بفتح القاف وهو العامل، والعمل القيام بما تفتقر إليه الثمرة من السقي والآبار، والتنقية، والجذاذ، وإقامة الأدوات من الدلاء والمساحي إلخ.

(و) منها: أن رب الحائط (لا يشترط عليه عملا) آخر (غير عمل المساقاة) مثل أن يساقيه ويشترط عليه أن يبيع له ثوبا ونحو ذلك مما لا تعلق له بالثمرة.

(و) كذا (لا) يجوز له أن يشترط عليه (عمل شيء ينشئه)؛ أي: يحدثه (في الحائط إلا ما)؛ أي: شيئا (لا بال)؛ أي: لا خطر (له) لقلته، فإنه


(١) نيل الأوطار (٦/ ٩)، كتاب المساقاة والمزارعة، بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>