للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقصد موضع فوق مسافة العدوى، لأن العرب لا يسمون مسافة العدوى (١) سفرا، وقال بعض المصنفين أقل السفر يوم (٢).

(باب في بيان صلاة السفر) وحكمها، وهو السنية والأصل في قصر الصلاة في السفر الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ [النساء: ١٠١]. قال يعلى بن أمية : قلت لعمر بن الخطاب : ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ وقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» (٣).

وأما السنة: فقد تواترت الأخبار أن رسول الله كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا. منها حديث أنس : «خرجنا مع رسول الله من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع»، قلت: كم أقام بمكة؟ قال: «عشرا» (٤).

وأجمع أهل العلم على أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين (٥).


(١) قال ابن فارس: العدوى طلبك إلى وال ليعديك على من ظلمك؛ أي: ينتقم منه باعتدائه عليك، والفقهاء يقولون مسافة العدوى، وكأنهم استعاروها من هذه العدوى؛ لأن صاحبها يصل فيها الذهاب والعود بعدو واحد؛ لما فيه من القوة والجلادة. المصباح المنير (١/ ٢٧٨)، (٢/ ٣٩٨). وقال إمام الحرمين وغيره: هي التي يمكن قطعها في اليوم الواحد ذهابا ورجوعا، ومعناه: أن يتمكن المبتكر إليها من الرجوع إلى منزله قبل الليل. تهذيب الأسماء (٣/ ١٩٦).
(٢) المصباح المنير للفيومي، مادة: (سفر).
(٣) أخرجه مسلم (٦٨٦)، وأبو داود (١٢٠١).
(٤) البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣).
(٥) الإجماع لابن المنذر (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>