الساق، فشق عليهم، فقال:«أو إلى الكعبين، ولا خير في أسفل من ذلك»(١).
(فهو أنظف لثوبه فلا تعلق به الأقذار وأتقى لربه) فيسلم من الذنوب والأوزار فعن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال: كنت أمشي وعلي بردة لي أجرها فقال رجل: «ارفع ثوبك فإنه أتقى وأبقى» فنظرت فإذا هو النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء فقال:«أما لك في أسوة؟» فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقه» (٢).
لأنه يتقى العجب والكبر، والأول: يرجع إلى ملاحظة الشخص لنفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، والثاني: يرجع إلى ذلك مع احتقار غيره. فإذا الكبر أخص من العجب.
(وينهى) بمعنى ونهي (عن اشتمال الصماء) نهي تحريم (وهي)؛ أي: صفة اشتمال الصماء أن تكون على غير ثوب؛ أي: إزار مثلا (يرفع ذلك)؛ أي: طرف ما يشتمل به (من جهة واحدة ويسدل الأخرى) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء»(٣) - والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب - وأصله عند الجماعة إلا الترمذي بلفظ النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، قد فسرت في حديث أبي سعيد بجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه (٤)، وفسرها اللغويون: بأن يلبس الرجل ثوبا يلتف فيه، ولا يجعل ليديه مخرجا فإذا أراد أن يخرج يديه بدت عورته. إذا تقرر هذا فقوله: اشتمال الصماء، الإضافة للبيان؛ أي: اشتمال هو الصماء. وقوله:
(١) أخرجه أحمد (٣/ ١٤٠) (١٢٤٥١) وفي (٣/ ٢٤٩) (١٣٦٤٠). (٢) قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤/ ٣٣٦) إسناده ضعيف، وله شاهد مخرج في الصحيحة (١٤٤١). (٣) البخاري (٣/ ٩٢) (٢١٤٧)، وأبو داود (٣٣٧٧). (٤) صحيح سنن أبي داود للألباني (٣/ ٢٥٤).