للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق.

ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

ولا ابن أخ لأم ولا جد لأم ولا أم أبي الأم، ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأب ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا ولا يرث عم مع الجد ولا ابن أخ مع الجد.

ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ولا يرث قاتل الخطإ من الدية ويرث من المال وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا.

والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك ولا يرثها وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة.

ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه ولا يرثها).

الشرح

(ولا ميراث للأخوة والأخوات مع الأب) لأنهم يدلون به، وكل من يدلي بشخص ذكر لا يرث مع وجوده بل يحجب حجب إسقاط، (ولا) ميراث لهم أيضا (مع الولد الذكر أو مع ولد الولد) الذكر أما الأول فلأنه أقوى تعصيبا منهم لأنه يدلي بنفسه، والأخ يدلي بغيره كما قاله التتائي.

وأما الثاني فلأن ابن الابن بمنزلة الابن، وذلك للإجماع حكاه ابن المنذر (١) والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ الآية، فإنها تقتضي أنهم لا يرثون مع الولد والوالد.

(والأخوة للأب في) حال (عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم) للإجماع حكاه غير واحد (٢)، وذكره مالك عن عمل أهل المدينة فقال في «الموطأ»: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الأخوة للأب إذا لم يكن


(١) الإجماع لابن المنذر (٦٦).
(٢) الإجماع لابن المنذر (٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>